الشيخ الأنصاري
115
كتاب الزكاة
مسألة [ 8 ] التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ، ومستفيضا ، ويظهر من الأخبار ، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه ( 1 ) ، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة ( 2 ) ، ونحو ذلك . وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة ( 3 ) ، ك ( مال ( 4 ) الغائب ) ونحوه ، بأنه إن أريد التمكن من جميع ( 5 ) التصرفات ، فلا ريب بالانتقاض ( 6 ) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع ، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص ، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة .
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 و 3 ، والباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ( 7 ) . ( 3 ) في " م " : الثابتة لمال . ( 4 ) في " م " : لمال . ( 5 ) ليس في " ف " : جميع . ( 6 ) في " ف " و " م " : بانتقاض ذلك .